|
''الخبر'' تنشر تفاصيل المشروع التمهيدي للقانون
السجن لكل مُرقٍ يبيع بناية قبل إنجاز المشروع السكني
منع كل من قدم رشوة لموظفين عموميين من إنشاء مؤسسة ترقية عقارية
يعاقب المشروع التمهيدي للقانون المحدد للقواعد المسيرة للترقية العقارية وإطار ممارستها، الذي يوجد على طاولة الوزير الأول، وسيناقش قريبا في مجلس الحكومة، كل المرقين العقاريين بالسجن ما بين شهرين وسنتين في حالة ''مطالبتهم أو قبولهم تسبيقا من المقتني'' على المشاريع السكنية. جاء المشروع الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، في 128 مادة، واعتبره المرقون ''عقابيا أكثر منه تحفيزيا لهم''. وطالبوا بالتراجع عن تطبيقه من أجل استكمال المشاريع السكنية الموكلة إليهم. و''لا يمثل القانون التطور الحاصل في مجال الترقية العقارية، لأنه لم يعالج المشاكل الأساسية للمهنة''. ويمنع بناء أو تهيئة أي مشروع ترقية عقارية يقع في قطعة أرضية معرضة للأخطار الطبيعية أو التكنولوجية أو تخضع لشروط خاصة، كما تنص عليه أحكام القانون رقم 1603 المؤرخ في 16 أكتوبر 2003، وكذا أحكام القانون رقم 2004 المؤرخ في 25 ديسمبر .2004 وتفيد المادة 25 أنه يجب المصادقة المسبقة على مشاريع الترقية العقارية من طرف الوزير المكلف بالسكن. وتلح المادة 26 على أنه ''يجب إنهاء المشاريع العقارية في الآجال المحددة''. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني المخصص لمهنة المرقي العقاري وشروط ممارستها، حيث لا يمكن لأي شخص أن يدعي صفة المرقي العقاري ولا ممارسة هذه المهنة، إن لم يكن حاصلا على شهادة اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بالشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون. كما تشير المادة 36 إلى أنه ''لا يكون مرقيا عقاريا، ولا ينشئ أو يشارك، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، في إنشاء شركات للترقية العقارية، يسيرها هذا القانون، أو إبرام عقود الترقية العقارية، كل شخص تعرض لعقوبة السجن سواء كانت نافذة أو غير نافذة بسبب مخالفات المزور واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، أو السرقة، النصب، الإفلاس، ابتزاز الأموال، إصدار شيكات بدون رصيد، ارتشاء موظفين عموميين، شهادة الزور، القسم الكذب، وحتى الجنح المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالشركات التجارية. ويمكن لوزير السكن القيام، حسب الحالات، بالتعليق المؤقت أو السحب النهائي لشهادة الاعتماد، إذا ''أوقف المرقي العقاري بقصد، وبصفة متكررة للالتزامات الواجبة عليه، وإذا ما أوقف نشاطه بدون تبرير أو إخطار السلطة التي سلمته شهادة الاعتماد، وإذا لم توفر فيه الشروط التي تمكنه من الحصول على شهادة الاعتماد. أما السحب النهائي للاعتماد، فيتم في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي وفي حالة عدم التنفيذ الكلي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين. وينص المشروع على أن يكون هناك المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، للسهر على السير الحسن للمهنة. كما يحدد القانون إجراءات إنشاء هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن، والتي يجب أن ينضم إليها كل المرقين العقاريين المعتمدين المسجلين في الجدول. ويضمن هذا الأخير تنفيذ الضمانات والتأمينات للاكتتاب. أما الأحكام الجزائية والخاصة بالعقوبات فيحدد القانون أن تتراوح العقوبة ما بين شهرين وسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين مائة ألف دينار ومليون دينار. ويعاقب كل مُرقٍ عقاري يقوم ببيع بناية في إطار مشروع عقاري قبل إنجازه، بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية. وينص على عقوبات أخرى تخص عدم الوفاء بالتعهدات المنوطة في إطار الالتزامات المنصوص عليها. كما يعاقب كل مُرقٍ بنفس العقوبة، في حالة ''مطالبته أو قبوله تسبيقا من المقتني''، أو في حالة ''قبول أو طلب أثناء إبرام عقد البيع على التصاميم بتسبيق أو إيداع مبالغ مالية قبل تاريخ استحقاق الدين''. كما تسلط عقوبات على كل شخص يدلي بقصد، بمناسبة عملية ترقية عقارية، بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في الوثائق والأحكام والعقود. كما يعاقب كل مُرقٍ عقاري يضل المقتني من خلال الإشهار الكاذب أو بمعلومات غير كاملة وغير كافية.
03-02-2010
Elkhabar
Source : http://www.elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=55&ida=195210
< Retour
|